علي أصغر مرواريد
64
الينابيع الفقهية
الأقرب المنع ، فيضمن لو تعذر قبض الثمن من المشتري ، ولو دلت قرينة على القبض ملكه بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل أو في موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له ، وليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة كما لو أمره ببيع عبدين ، ولو نص على وحدة الصفقة لم يجز له التجاوز وله حينئذ أن يشترى من المالكين صفقة . ولو وكله في الشراء ملك تسليم ثمنه وقبض المبيع كقبض الثمن ، ولو وكله في التزويج كان له أن يزوجه ابنته وله الرد بالعيب مع الإطلاق ومع التعيين إشكال ، فإن رضي المالك لم يكن له مخالفته ، ولو استمهله البائع حتى يحضر الموكل لم يلزم إجابته ، فإن ادعى رضا الموكل استحلف الوكيل إن ادعى علمه على نفي العلم ، ولو رده فحضر الموكل وادعى الرضا وصدقه البائع بطل الرد إن قلنا بالعزل وإن لم يعلم الوكيل لأن رضاه به عزل للوكيل عن الرد ، ولو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن صدقه البائع على الوكالة أو قامت البينة وإلا ثبت الثمن على الوكيل . الثاني : في تنصيص الموكل : لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل صريحا أو عرفا ، فلو وكله في التصرف في وقت معين لم يكن له التصرف قبله ولا بعده ، ولو عين المكان تعين مع الغرض كأن يكون السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو صلاح أهله أو مودة بين الموكل وبينهم وإلا فلا ، ولو عين المشتري تعين ولو أمره بالبيع بأجل معين تعين ، ولو أطلق احتمل البطلان للجهالة والصحة لتقييده بالمصلحة . ولو وكله في عقد فاسد لم يملكه ولا الصحيح ، ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين ، ولو أطلق أو خيره تخير ولو عين النقد أو النسيئة تعين ، ولو أطلق حمل